نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212
( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد . ( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه ، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم . ( مسألة 782 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . ( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال . ( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، على الأحوط . ( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال . ( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على العدم . ( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
212
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 212