نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 196
يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء ، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف ، أو الخسوف قليلا في نفسه ، ولا يسع مقدارا الصلاة ، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال ، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، على الأحوط . ( مسألة 703 ) : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة . ( مسألة 704 ) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا . ( مسألة 705 ) : يختص الوجوب بمن في بلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية . ( مسألة 706 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
196
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 196