responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 195


( مسألة 701 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله .
< فهرس الموضوعات > المقصد السادس صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس صلاة الآيات وفيه مباحث < فهرس الموضوعات > المبحث الأول وجوب صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط ، كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .
< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم

195

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست