نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 187
3 - الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الاتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام . 4 - السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى . 5 - عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير . 6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار ، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا . الثامن : الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط . التاسع : لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة ، والأحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها . العاشر : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة . الحادي عشر : من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته .
187
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 187