responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186


3 - وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة - .
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
1 - الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى .
2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .
3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، كما لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام .
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر .
السابع : يعتبر في وجوب الحضور أمور :
1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
2 - الحرية ، فلا يجب على العبيد .

186

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست