responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166


والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى .
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والأحوط في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا ، أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر

166

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست