نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 113
اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي ، والجاهل بهما عن تقصير ، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور ، وأما في غير ذلك ، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد ، أو تقليد . ( مسألة 423 ) : لو كان جاهلا ، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه . ( مسألة 424 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا . ( مسألة 425 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير ، أو التبديل ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتم صلاته ولا شئ عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه . ( مسألة 426 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت ، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة ، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . ( مسألة 427 ) : إذا طهر ثوبه النجس ، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة .
113
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 113