responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112


( مسألة 416 ) : تثبت النجاسة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وباخبار ذي اليد ، بل اخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر .
( مسألة 417 ) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت والعسل ، ونحوها ، من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، وكذلك ثيابهم ، وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث أحكام النجاسة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في أحكام النجاسة :
( مسألة 418 ) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة ، وكذلك في أجزائها المنسية ، طهارة بدن المصلي ، وتوابعه ، من شعره وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين السائر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب ، كالصلاة في ذلك .
( مسألة 419 ) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءا إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ، وجب أن يكون طاهرا ، وإلا فلا .
( مسألة 420 ) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
( مسألة 421 ) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
< فهرس الموضوعات > الصلاة في النجس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 422 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو

112

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست