نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 108
الاسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . ( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها . ( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما . ( مسألة 400 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل . الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر . ( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته . ( مسألة 402 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا . ( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها . ( مسألة 404 ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
108
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 108