نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 107
بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي . ( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شئ . ( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال . ( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ، أم لا . ( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي . ( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ، والحلية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض
107
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 107