responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104


مضى في صلاته وصحت على الأقوى ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .
( مسألة 381 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر ، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه .
( مسألة 382 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر .
( مسألة 383 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
( مسألة 384 ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت .

104

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست