responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 103


( مسألة 375 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أو لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 376 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
( مسألة 377 ) : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
( مسألة 378 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس أحكام التيمم :
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة .
( مسألة 379 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ، وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة .
( مسألة 380 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست