نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن . ( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا . ( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه . المقصد السادس غسل مسل الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر
91
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 91