نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92
على الأحوط ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه . ( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر ، أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره . ( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري . ( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا . ( مسألة 334 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه . ( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه . ( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه . وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
92
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 92