responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 83


فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .
( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس في الصلاة على الميت :
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان ، أم أنثى حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .

83

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست