نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 82
والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا . ( مسألة 297 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع التحنيط < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في التحنيط : يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه . ( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه . ( مسألة 299 ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة . ( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه . < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس الجريدتان < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الجريدتين : يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر
82
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 82