نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 75
( مسألة 268 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط - وجوبا - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة . ( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوبا - مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا . ( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور . ( مسألة 271 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه . وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن . ( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر . ( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا . ( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح . ( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
75
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 75