responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 76


الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب ، أم لا وجد المماثل له ، أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب .
( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والأحوط - استحبابا - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
( مسألة 279 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو

76

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست