responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 64


الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
المقصد الثالث الاستحاضة ( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حديثه ،

64

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست