responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63


الفصل السابع في أحكام الحيض :
( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط ترك الوطئ في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان أحوط .
( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست