نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض ، أم لم يكن . ( مسألة 226 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .
62
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 62