responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم .
( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظ للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة - فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح .

61

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست