responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59


سيأتي ، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود ، إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده ، فعليها ، حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط ، أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر ، من نسيان أو نحوه ، واغتسلت ، وصادف براءة الرحم صح غسلها ، وإن تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما ذلك أيضا وإن لم تتمكن من الاستبراء ، فالأحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء ، إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم .
( مسألة 220 ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقر لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على الحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها ، وإن كانت ذات عادة - دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة ، فلا اشكال في بقائها على التحيض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا ، وتخيرت - بعده - في الاستظهار وعدمه إلى العشرة ، إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ، أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فإن اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين أعمال المستحاضة ، وتروك الحائض .
( مسألة 221 ) : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها ، وإذا تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضا ، وإن كان فاقدا للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة ، وإن كان واجدا لها ، هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا ، لا منضما ، ولا مستقلا . وأما إذا أمكن ذلك ، كما

59

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست