responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 5


التقليد ( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه : مقلدا ، أو محتاطا ، إلا أن يحصل له العلم بالحكم ، لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .
( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . . .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .
( مسألة 4 ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل .
( مسألة 5 ) : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم .
( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن

5

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست