responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 6


المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .
( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .
( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .
( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط

6

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست