responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 48


وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل ، على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة " 171 " .
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي " ص " - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .
( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية

48

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست