responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 44


- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به .
( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن استحبت ، سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها .
( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتاب بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .
( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف لصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما

44

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست