نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 389
الاسلام أحكام الغنيمة ، فإن كانت منقولة تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس ، وإن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدم ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية والرواية . فما عليه المحقق القمي - قدس سره - من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها وأنها لآخذها خاصة بدون حق الآخرين فيما لا يمكن المساعدة عليه . قتال أهل البغي وهم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا ، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها ، ولا يجوز لأحد المخالفة ، ولا يجوز الفرار لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا . وتجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنه قتل في سبيل الله . ( مسألة 59 ) المشهور - بل ادعي عليه الاجماع - أنه لا يجوز قتل أسرائهم ، ولا الاجهاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها ، وأما إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل أسراؤهم ويجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، فإن رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ؟ قال عليه السلام : " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها " الحديث [1] . وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها . وأما معتبرة أبي حمزة الثمالي ، قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : إن عليا
[1] الوسائل ج 11 باب 23 من جهاد العدو ، الحديث 1 .
389
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 389