نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 390
عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك ! قال : فغضب ثم جلس ثم قال : " سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح ، إن عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجهز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن " الحديث [1] فهي قضية في واقعة ، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ فقال : " إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال : يا أمير المؤمنين : بم تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة " [2] فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو ، وإلا فالأمر كما ذكرناه ، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة . ( مسألة 60 ) لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي ، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما . وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة ؟ فيه قولان : عن جماعة القول الأول ، وعن جماعة أخرى القول الثاني ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وهذا القول هو الصحيح ، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات ، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لولا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما " ثم قال : " والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس " [3] . ( مسألة 61 ) يجوز قتل ساب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها ، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج .
[1] الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو ، الحديث 2 . [2] التهذيب ج 6 ص 154 ، الحديث 272 . [3] الوسائل ج 11 باب من جهاد العدو ، الحديث 8 .
390
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 390