responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 388


عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال ، والدليل على الخلاف غير موجودة في المسألة .
وأما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : " إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فئ للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة " [1] فهي بظاهرها ، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الأول ترد إلى أربابها ، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان ، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة ، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة .
وعلى فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام عليه السلام .
الدفاع ( مسألة 57 ) يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام بلا إشكال ولا خلاف في المسألة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت " الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية [2] .
( مسألة 58 ) تجري على الأموال المأخوذة من الكفار في الدفاع عن بيضة



[1] الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
[2] الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب غسل الميت ، الحديث 7 و 9 .

388

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست