responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 387


( مسألة 55 ) المشهور بين الأصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة ، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث ، ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن ثبت الاجماع في المسألة فهو المدرك وإلا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي ، وذلك لاطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما [1] وصحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما " [2] وعدم المقيد لهما .
وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر .
( مسألة 56 ) لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شئ ، وإن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إن الحكم - مضافا إلى أنه على القاعدة - قد دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام : " المسلم أحق بماله أينما وجده " [3] .
وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ، فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضا بلا إشكال ولا خلاف .
وأما إذا كان بعد القسمة ، فنسب إلى العلامة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة ، ولكن المشهور بين الأصحاب أنها ترد إلى أربابها وهو الصحيح ، إذا يكفي في ذلك قوله



[1] الوسائل ج 11 باب 42 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
[2] الوسائل ج 11 باب 38 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
[3] الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو ، حديث 3 .

387

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست