نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني . ( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال . ( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة . ( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب . ( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم غير كاسب . ( مسألة 1243 ) : الظاهر اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس
341
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 341