responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 340


السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
( مسألة 1234 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والأحوط عدم الجبر .
( مسألة 1235 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - إشكال ، والأظهر عدم الجبر .
( مسألة 1236 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .
( مسألة 1237 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 1238 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو هبة ، أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا

340

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست