نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 325
المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور ( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام ( ع ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين . ( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى . ( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم . ( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة . ( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،
325
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 325