نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309
بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ حتى إذا علم زمان التعلق شك في زمان البيع على الأظهر . وإن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، وإلا وجب عليه ، حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم . ( مسألة 1133 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم . المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية : ( الأول ) : الفقير . ( الثاني ) : المسكين . وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، الثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا .
309
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 309