responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308


الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .
( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ، ويرجع بها على البائع وإن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .
( مسألة 1131 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن ، وإن أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان

308

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست