نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 295
وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر . المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة ( الأول ) : البلوغ . ( الثاني ) : العقل . ( الثالث ) : الحرية . فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية . ( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري . ( الرابع ) : الملك . في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي . ( الخامس ) : التمكن من التصرف . واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا
295
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 295