responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296


في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما النذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .
( مسألة 1086 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص ، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها وقفا - على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .
( مسألة 1087 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1088 ) : قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع .
( مسألة 1089 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .
( مسألة 1090 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .
( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت

296

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست