نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت . فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه . ( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض . ( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه . ( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه . ( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .
291
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 291