responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290


( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .
( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه .
( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وإن كان السبب باختياره . ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن اكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان .
( مسألة 1073 ) : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم

290

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست