responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 252


عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الاتيان بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية .
( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا .
( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .
( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه

252

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست