responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .
( مسألة 934 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تمام ، ثم عدل عنها رجع إلى القصر .
( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما .
( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا

251

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست