نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 242
أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه . الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان حراما لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر وترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب أما إذا كان السفر مما يتفق وقوعه الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية السفر وجب فيه القصر . ( مسألة 901 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة ، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان ، أظهرهما القصر . نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم . ( مسألة 902 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ ، وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة ، وإلا فالأحوط - وجوبا - الإعادة في الوقت وخارجه ، وإذا رجع إلى قصد الطاعة ، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة - وشرع في السير قصر ، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب - وكان مسافة - قصر . ( مسألة 903 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا - قصر وإلا أتم . ( مسألة 904 ) : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ، وإن لم يكن تائبا .
242
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 242