responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


( مسألة 898 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم ببلوغه المسافة .
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل - قبل بلوغه الأربعة - إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والامساك في بقية النهار ، وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار .
( مسألة 899 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .
( مسألة 900 ) : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته ، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر .
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه

241

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست