responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 22


( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول :
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمل أكمل .
( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقل .
( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحل بل على الأحوط .
( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .

22

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست