نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني أحكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول أحكام التخلي < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول أحكام التخلي : يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال . ( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا . ( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . ( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
21
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 21