نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا . الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوما . الرابع : أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط . ( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح . بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب . ( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . ( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته ، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى وإلا أعادها ، وإن تبين في الأثناء أتمها في
218
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218