نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 219
الفرض الأول وأعادها في الثاني . ( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به . الفصل الرابع في أحكام الجماعة : ( مسألة 811 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام . ( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات
219
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 219