نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 20
رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة . الفصل الخامس الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات . ( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . ( مسألة 54 ) : الأستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .
20
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 20