responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 194


السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بلا لا يبعد جوازه لأي غرض يتهم به دينيا كان ، أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم .
وصحت صلاته .
( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
( مسألة 700 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .

194

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست